واختار ابن عثيمينَ: تُسَنُّ مطلقًا لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه السَّابق.
-فرعٌ: (وَأَقَلُّهَا) أي: صلاة الضُّحى (رَكْعَتَانِ) ؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه السَّابق، (وَأَكْثرُهَا: ثَمَانِ) ركعاتٍ؛ لحديث أمِّ هانئٍ رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الفَتْحِ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى» [البخاري 3171، ومسلم 336] .
واختار ابن عثيمينَ: لا حدَّ لأكثرِها؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ» [مسلم 719] .
-فرعٌ: (وَوَقْتُهَا) أي: صلاة الضُّحى ينقسم إلى قسمين:
الأوَّل: وقت الجواز: وهو (مِنْ خُرُوجِ وَقْتِ النَّهْيِ) أي: من ارتفاع الشَّمس قِيد رمحٍ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَعْجِزْ عَنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ» [أحمد 22469، وأبوداود 1289، والترمذي 475] ، (إِلَى قُبَيْلِ الزَّوَالِ) ، أي: إلى دخول وقت النَّهي بقيام الشَّمس، ويأتي في أوقات النَّهي.
الوقت الثَّاني: وقت الاستحباب: إذا اشتدَّ الحرِّ؛ لحديث زيد بن أرقمَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ» [مسلم 748] ، ومعناه: أن تحمى الرَّمضاء، وهي الرَّمل، فتبرك الفصال من شدَّة الحرِّ.