(وَ) الرُّكن الثَّالث: (قِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ) ، وهي ركنٌ في كلِّ ركعةٍ للإمام والمنفرد؛ لحديث عبادةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» [البخاري 756، ومسلم 394] ،
(وَ) الرُّكن الرَّابع: (رُكُوعٌ) إجماعًا؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا) [الحج: 77] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا» [البخاري 757، ومسلم 397] .
إلَّا ما بعد الرُّكوع الأوَّل في صلاة الكسوف فسنَّةٌ، وكذا الرَّفع منه، والاعتدال بعده.
(وَ) الرُّكن الخامس: (رَفْعٌ مِنْهُ) ، أي: من الرُّكوع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا» .
(وَ) الرُّكن السَّادس: (اعْتِدَالٌ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا» .
(وَ) الرُّكن السَّابع: (سُجُودٌ) إجماعًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا» ، فيسجد على الأعضاء السَّبعة وجوبًا، ومنها الأنف؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَاليَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ» [البخاري 812، ومسلم 490] .
(وَ) الرُّكن الثَّامن: (رَفْعٌ مِنْهُ) أي: من السُّجود؛ لما يأتي، ويغني عنه