فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 520

لا تصحُّ إلَّا به) [المحلى 2/ 239] .

(وَ) الشَّرط الثَّالث: (سَتْرُ العَوْرَةِ) ؛ لقوله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [سورة الأعراف: 31] ، ولحديث عائشةَ مرفوعًا: «لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» [أحمد: 25167، وأبوداود: 641، والترمذي: 377، وابن ماجهْ: 655] . قال ابن عبد البرِّ: (أجمعوا على فساد صلاة مَنْ ترك ثوبه، وهو قادر على الاستتار به وصلَّى عريانًا) .

(وَ) الشَّرط الرَّابع: (اجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ) ؛ كبولٍ، وغائطٍ، ونحوهما؛ لقَوْله تَعَالَى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4] ، ولحديث أنسٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «تَنَزَّهُوا مِنَ البَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ» [الدارقطني: 459] .

(وَ) الشَّرط الخامس: (اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ) أي: الكعبة أو جهتها لمن بَعُدَ؛ لقوله تعالى {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144] ، وحكى ابن حزمٍ وغيرُه الإجماعَ عليه.

(وَ) الشَّرط السَّادس: (النِّيَّةُ) ، وهي لغةً: القصد، (وَمَحَلُّهَا القَلْبُ، وَحَقِيقَتُهَا: العَزْمُ عَلَى فِعْلِ الشَّيْءِ) ، فلا تصحُّ الصَّلاة بدون النِّيَّة؛ لحديث عمرَ رضي الله عنه مرفوعًا: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاري: 1، ومسلم: 1907] ، (وَلَا تَسْقُطُ) النِّيَّة (بِحَالٍ) ؛ لأنَّ محلَّها القلب، فلا يتأتَّى العجز عنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت