وكذلك إذا باعها ولم يشترط تبقية ولا قطعًا، وبه قال مالك والشافعي وأجازه أبو حنيفة لأن إطلاق العقد يقتضي القطع فحمل عليه كما لو اشترطه قالوا: ومعنى النهي أن يبيعها مدركة قبل إدراكها بدليل قوله في الحديث"أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟"فلفظة المنع تدل على أن العقد