فهرس الكتاب

الصفحة 2332 من 7422

وكذلك إذا باعها ولم يشترط تبقية ولا قطعًا، وبه قال مالك والشافعي وأجازه أبو حنيفة لأن إطلاق العقد يقتضي القطع فحمل عليه كما لو اشترطه قالوا: ومعنى النهي أن يبيعها مدركة قبل إدراكها بدليل قوله في الحديث"أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟"فلفظة المنع تدل على أن العقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت