فهرس الكتاب

الصفحة 6435 من 7422

متى رمى صيدًا فغاب عن عينه فوجده ميتًا وسهمه فيه لا أثر به غيره حل أكله.

هذا المشهور عن أحمد وكذلك لو أرسل كلبه على صيد فغاب عن عينه ثم وجده ميتًا ومعه كلبه حل وهذا قول الحسن وقتادة عن أحمد أن كانت الجراح موحية حل وإلا فلا لأنها إذا كانت موحية لم يتأخر الموت عنها ولم تجز نسبة الموت إلى غيرها إلا بوجود مثلها أو أوحى بخلاف غيرها، وعنه أن وجده في يومه حل وإلا فلا قال أحمد إن غاب نهارًا فلا بأس وإن غاب ليلًا لم يأكله وعن مالك كالروايتين وعن أحمد ما يدل على أنه ان غاب مدة طويلة لم يبح وإن كانت يسيرة أبيح قيل له إن غاب يومًا؟ قال يوم كثير، ووجه ذلك قول ابن عباس إذا رميت فاقعصت فكل وإن رميت فوجدت فيه سهمك من يومك أو ليلتك فكل وإن غاب عنك ليلة فلا تأكل فإنك لا تدري ما حدث به بعدك.

وكره عطاء والثوري أكل ما غاب وعن أحمد مثل ذلك وللشافعي فيه قولان لأن ابن عباس قال: كل ما أصميت وما أنميت فلا تأكل، قال الحكم الأصماء الأقعاص يعني أنه يموت في الحال والانماء أن يغيب عنك يعني أنه لا يموت في الحال قال الشاعر فهو لا تنمي رميته * ماله لا عد من نفره

وقال أبو حنيفة يباح إن لم يكن ترك طلبه وإن تشاغل عنه ثم وجده لم يبح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت