فهرس الكتاب

الصفحة 6653 من 7422

ولنا أنه أكل رطبًا وبسرًا فحنث كما لو أكل نصف رطبة ونصف بسرة منفردين وما ذكروه لا يصح فإن القدر الذي أرطب رطب والباقي بسر ولو أنه حلف لا يأكل البسر فأكل البسر الذي في المنصف حنث وإن أكل البسر من يمينه على الرطب وأكل الرطب من يمينه على البسر لم يحنث واحد منهما وإن حلف واحد ليأكلن رطبًا وآخر ليأكلن بسرًا فأكل الحالف على أكل الرطب ما في المنصف من الرطب وأكل الآخر باقيها برا جميعًا وإن حلف ليأكلن رطبة أو بسرة أو لا يأكل ذلك فأكل منصفًا لم يبر ولم يحنث لأنه ليس فيه رطبة ولا بسرة * (مسألة) * (وإن أكل تمرًا أو بسرًا لم يحنث) لأنه ليس برطب [فصل] وإن حلف لا يأكل تمرًا فأكل رطبا لم يحنث لأنه لم يتناوله الأسم وكذلك لو أكل بسرًا أو بلحًا وهذا مذهب الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافًا [فصل] فإن حلف لا يأكل عنبًا فأكل زبيبًا أو دبسًا أو خلا أو ناطفًا أو لا يكلم شابًا فكلم شيخًا أو لا يشتري جديًا فاشترى تيسًا أو لا يضرب عبدًا فضرب عتيقًا لم يحنث بغير خلاف لأن اليمين تعلقت بالصفة دون العين ولم توجد الصفة فجرى مجرى قوله لا أكلت هذه التمرة فأكل غيرها فأما إن عين المحلوف عليه ففيه خلاف ذكرناه فيما مضى * (مسألة) * [وإن حلف لا يأكل أدمًا حنث بأكل البيض والشواء والجبن والملح والزيتون واللبن وسائر ما يصطبغ به وفي التمر وجهان]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت