فهرس الكتاب

الصفحة 1126 من 7422

أن يدخل كيف شاء والأولى ما ذكرنا إن شاء الله لأن العلة تقتضي التعميم * (مسألة) * (ثم يرفع رأسه برفق إلى قريب من الجلوس ويعصر بطنه عصرًا رفيقًا ويكثر صب الماء حينئذ) يستحب للغاسل أن يبدأ فيحني الميت حنيًا رفيقًا لا يبلغ به الجلوس لأن في الجلوس أذية، ثم يمر يده على بطنه يعصره عصرًا ليخرج ما معه من نجاسة كيلا يخرج بعد ذلك، ويكثر صب الماء حينئذ ليخفي ما يخرج منه ويذهب به الماء.

ويستحب أن يكون بقربه مجمر فيه بخور حتى لا يظهر منه ريح.

وروى عن أحمد أنه قال لا يعصر بطن الميت في المرة الأولى، ولكن في الثانية، وقال في موضع آخر يعصر بطنه في الثالثة يمسح مسحًا رفيقًا مرة واحدة، وقال أيضًا: عصر بطن الميت في الثانية أمكن، لأن الميت لا يلين حتى يصيبه الماء (فصل) فإن كانت امرأة حاملًا لم يعصر بطنها لئلا يؤذي أم الولد، لما روت ام سليم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"إذا توفيت المرأة فأرادوا غسلها فليبدأن ببطنها فليمسح مسحًا رفيقًا إن لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى فلا يحركنها"رواه الخلال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت