فهرس الكتاب

الصفحة 2329 من 7422

لأن الحكم للأغلب، وكذا إن تساويا لأن الأصل اعتبار الشرط في الجميع وإنما سقط اعتباره فيما كان معظم المقصود منه ظاهرًا تبعا ففيما عداه يبقى على الأصل {مسألة} (والحصاد واللقاط على المشتري)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت