فهرس الكتاب

الصفحة 3050 من 7422

(مسألة) (وان غصب جارحًا فصاد أو شبكة أو شركًا فامسك شيئا غاو فرسًا فصاد عليه أو أو غنم فهو لمالكه) كما لو غصب عبدًا فصاد فان الصيد لسيد العبد ويحتمل أنه للغاصب لأن الصائد والجارحة آلة ولهذا اكتفى بتسميته عند إرسال الجارح وفيما إذا غصب فرسًا أو سهمًا أو شبكة فصاد به وجه آخر أنه للغاصب لأن الصيد حصل بفعله وهذه آلات فأشبه مالو ذبح بسكين غيره فان قلنا هو للغاصب فعليه أجرة ذلك كله مدة مقامه في يده إن كان له أجر وإن قلنا هو للمالك لم يكن له أجر في مدة اصطياده في أحد الوجهين لأن منافعه في هذه المدة عادة إلى المالك فلم يستحق عوضها على غيره كما لو زرع أرض إنسان فأخذ المالك الزرع بنفقته والثاني عليه أجر المثل لأنه استوفى منافعه أشبه مالو لم يصد، ولو غصب عبدًا فصاد أو كسب فالكسب للسيد وفي وجوب أجرة العبد على الغاصب في مدة كسبه وصيده الوجهان وإن غصب منجلًا فقطع به خشبًا أو حشيشًا فهو للغاصب لأن هذه آلة فهو كالحبل يربط به.

(مسألة) (وإن غصب ثوبًا فقصره أو غزلًا فنسجه أو فضة أو حديدًا فضربه أو خشبًا فنجره أو

شاة فذبحها وشواها رد ذلك بزيادته وأرش نقصه)ولا شئ له هذا ظاهر المذهب وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة في هذه المسائل ينقطع حق صاحبها عنها إلا أن الغاصب لا يجوز له التصرف فيها إلا بالصدقة إلا أن يدفع قيمته فيملكها ويتصرف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت