فهرس الكتاب

الصفحة 2335 من 7422

منفردة لغير مالك الأصل فلا يصح وهذا الذي ذكرناه وبينا بطلانه (الثاني) أن يبيعها مع الأصل فيجوز بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم"من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع"متفق عليه ولأنه إذا باعها مع الأصل حصلت تبعًا في البيع فلم يضر احتمال الغرر فيها كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت