فهرس الكتاب

الصفحة 7213 من 7422

فيهما كما لو قال في المسابقة من سبق فله عشرة فسبق اثنان اشتركا في العشرة، وقال النخعي يعتق أيهما شاء وقال أبو حنيفة لا يعتق واحد منهما لأنه لا أول فيهما لأن كل واحد منهما مساو للآخر ومن شرط الأولية سبق الأول ولنا أن هذين لم يسبقهما غيرهما فكانا أول كالواحد وليس من شرط الأول أن يأتي بعده ثان بدليل ما لو ملك واحدًا ولم يملك بعده شيئًا، وإذا وجدت الصفة فيهما فإما أن يعتقا جميعًا أو

يعتق أحدهما وتعينه القرعة على ما نذكره، وكذلك الحكم فيما إذا قال أول ولد تلدينه فهو حر فولدت اثنين خرجا معًا (مسألة) (وإن قال آخر مملوك أشتريه فهو حر فملك عبيدًا لم يعتق واحد منهم حتى يموت) لأنه ما دام حيًا فإنه يحتمل أن يشتري عبدًا يكون هو الآخر فإذا مات عتق آخرهم وتبينا أنه كان حرًا حين ملكه فتكون اكسابه له وإن كان أمة كان أولادها أحرارًا من حين ولدتهم لأنهم أولاد حرة وإن كان وطئها فعليه مهرها لانه وطئ حرة أجنبية ولا يحل له أن يطأها إذا اشتراها حتى يشتري بعدها غيرها لأنه ما لم يشتر بعدها غيرها فهي آخر في الحال وإنما يزول ذلك بشراء غيرها فوجب أن يحرم الوطئ وإن اشتري اثنين دفعة واحدة ثم مات فالحكم في عتقهما كالحكم فيما إذا ملك اثنين في الفصل الذي قبله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت