فهرس الكتاب

الصفحة 2331 من 7422

وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافًا {مسألة} (فإن باعه مطلقًا أو بشرط التبقية لم يصح) إذا باع الثمرة قبل صلاحها أو الزرع قبل اشتداد حبه بشرط التبقية لم يصح إجماعًا وقد ذكرناه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت