{ يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرًا ، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل عملًا صالحًا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقًا كريمًا } .
روى في هذا الباب ثلاثة أحاديث لتحدد الواجب على الناس بعد موت الإمام ، ولكن لم يعين التكليف المعقول بهذا الشأن ، وقد ورد في الحديث الذي روي عن سيدنا الأمير حيث حدد فيه واجب المسلم بعد موت الوالي والإمام وقال: ( والواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعد أن يموت إمامهم أو يقتل ضالًا كان أو مهتديًا مظلومًا أو ظالمًا أن يعملوا عملًا ولا يحدثوا حدثًا ولا يقدموا يدًا ولا رجلًا ولا يبتدئوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إمامًا عفيفًا عالمًا ورعًا عارفًا بالقضاء والسنة ) وقد كتب سيدنا الأمير هذا إلى معاوية فيرجى الرجوع إلى كتاب ( دراسة في نصوص الإمامة ص 86 باللغة الفارسية ) .
[ باب: في أن الإمام متى يعلم أن الأمر قد صار إليه ]
روى في هذا الباب ستة أحاديث ، ثلاثة منها لا تتعلق بالباب والثلاثة الأخرى المتعلقة بالباب تقول بإلهام الإمام التالي وبعلمه للغيب وتصفه بالتواضع . وفي الجواب نقول: إذا كان الإمام في هذه الأخبار بمعنى الوالي فلا معنى لذلك ولا مفهوم للإلهام لدى الناس عامة وإلا لادعى كل إنسان ذلك ثم لا يكون ذلك حجة على الناس بل يجب على الناس أن يختاروا إمامًا عالمًا يعمل بكتاب الله وسنة الرسول سواء كان مطلعًا على موت الإمام السابق أم لا !.
[ باب: حالات الأئمة رضي الله عنهم في السن ]
يريد الكليني أن يثبت الإمامة والحجية في هذا الباب للطفل الذي يعده إمامًا وهو ابن يوم أو ابن سنة .