قائم، وإنما امتنعت لمانع، فإذا زال المانع عاد الحق السابق [1]
وذهب المالكية إلى أن الحضانة لا تعود إذا أسقطتها بدون عذر، وأن الحق في الحضانة باق لمن انتقلت إليه بعدها [2]
والصحيح - والله أعلم - هو القول الأول؛ وذلك لقوة تعليلهم، وللقاعدة الفقهية: (إذا زال المانع عاد الممنوع) ومعناه: أن ما شرع من الأحكام في الأصل، وقد امتنعت مشروعيته بمانع عارض؛ فإذا زال المانع عاد حكم مشروعيته وجوازه [3]
جاء في المجموع:">">">" >" فإن طلقت عاد حقها عند جميع العلماء" [4]
وفي الإنصاف:">">">" >" فإن زالت الموانع رجعوا إلى حقوقهم بلا نزاع"
(1) انظر: المجموع 18/ 326، الشرح الكبير للمقدسي 24/ 476. ')">">">" >"
(2) انظر: حاشية الدسوقي 2/ 533، مواهب الجليل 5/ 600 - 602، شرح الخرشي 4/ 218، بلغة السالك 1/ 530. ')">">">" >"
(3) القواعد الفقهية للندوي ص 390، شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص 191. ')">">">" >"