فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42624 من 48258

قائم، وإنما امتنعت لمانع، فإذا زال المانع عاد الحق السابق [1]

وذهب المالكية إلى أن الحضانة لا تعود إذا أسقطتها بدون عذر، وأن الحق في الحضانة باق لمن انتقلت إليه بعدها [2]

والصحيح - والله أعلم - هو القول الأول؛ وذلك لقوة تعليلهم، وللقاعدة الفقهية: (إذا زال المانع عاد الممنوع) ومعناه: أن ما شرع من الأحكام في الأصل، وقد امتنعت مشروعيته بمانع عارض؛ فإذا زال المانع عاد حكم مشروعيته وجوازه [3]

جاء في المجموع:">">">" >" فإن طلقت عاد حقها عند جميع العلماء" [4]

وفي الإنصاف:">">">" >" فإن زالت الموانع رجعوا إلى حقوقهم بلا نزاع"

(1) انظر: المجموع 18/ 326، الشرح الكبير للمقدسي 24/ 476. ')">">">" >"

(2) انظر: حاشية الدسوقي 2/ 533، مواهب الجليل 5/ 600 - 602، شرح الخرشي 4/ 218، بلغة السالك 1/ 530. ')">">">" >"

(3) القواعد الفقهية للندوي ص 390، شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص 191. ')">">">" >"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت