لا يصح، وإليه ذهب الحنفية [1] [2] وهو أحد الوجهين عند الشافعية [3] ورواية عند الحنابلة [4]
واستدلوا بما روي من «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة» [5]
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن المراد بهذا الحديث الجمع بين بيعتين لا على وجه قصد البيع، بل من أجل التوسل إلى الربا، مثل أن يبيعه ويسلفه ليحابيه، أو يشتري منه السلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها له بأقل من ذلك الثمن [6]
قال ابن القيم: (وللعلماء في تفسيره قولان، أحدهما: أن يقول
(1) انظر: المبسوط: 12/ 348، وبدائع الصنائع: 5/ 252، وفتح القدير: 6/ 446.
(2) انظر: المبسوط: 12/ 348، وبدائع الصنائع: 5/ 252، وفتح القدير: 6/ 446. ')">">">" >"
(3) انظر: الوجيز: 3/ 86، وحاشية عميرة: 3/ 79. ')">">">" >"
(4) انظر: الإنصاف: 11/ 160، والمبدع: 4/ 56، وشرح منتهى الإرادات: 2/ 30. ')">">">" >"
(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند: (1/ 432، رقم: 9582) ، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة (3/ 533، رقم: 1231) والنسائي في البيوع، باب بيعتين في بيعة (7/ 295، رقم: 4646) ، وأبو يعلى (10/ 507، رقم: 6124) ، كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) .
(6) انظر: مجموع الفتاوى: 29/ 431 - 432، والطرق الحكمية، ص:351 - 352، وإعلام الموقعين: 3/ 119. ')">">">" >"