القول الأول: أن بيع ما يتكرر قطفه لا يجوز إلا لقطة لقطة، وإلى هذا ذهب جمهور الحنفية [1] [2] والشافعية [3] وجمهور الحنابلة [4]
واستدلوا بأن بيع ما لم يظهر من الثمار يدخل في بيع المعدوم، وبيع المعدوم لا يجوز [5]
القول الثاني: أنه يجوز بيع ما يتكرر قطفه ولو لم يبد أو يظهر بعد، وهذا مذهب المالكية [6] وهو رواية عن محمد بن الحسن من الحنفية [7] وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم [8]
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 -أن عروق الخضروات المذكورة مثل أصول الشجر، فإذا جاز بيع الثمار قبل بدو صلاحها إذا كانت تابعة لأصولها، فكذلك يجوز بيع هذه الثمار تبعا لعروقها [9]
(1) انظر: بدائع الصنائع: 5/ 207، وفتح القدير: 6/ 291 وتبيين الحقائق: 4/ 12.
(2) انظر: بدائع الصنائع: 5/ 207، وفتح القدير: 6/ 291 وتبيين الحقائق: 4/ 12. ')">">">" >" >" >" >" >"
(3) انظر: روضة الطالبين: 3/ 566، والمجموع: 11/ 445. ')">">">" >" >" >" >" >"
(4) انظر: المغني: 6/ 160، والمقنع: 12/ 173، والإنصاف: 12/ 173. ')">">">" >" >" >" >" >"
(5) انظر: بدائع الصنائع: 5/ 208، والمغني: 6/ 160. ')">">">" >" >" >" >" >"
(6) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: 2/ 685، وبداية المجتهد: 2/ 157. ')">">">" >" >" >" >" >"
(7) انظر: فتح القدير: 6/ 291/وتبيين الحقائق: 4/ 12. ')">">">" >" >" >" >" >"
(8) انظر: إعلام الموقعين: 1/ 466. ')">">">" >" >" >" >" >"
(9) انظر: مجموع الفتاوى: 29/ 484. ')">">">" >" >" >" >" >"