صالح لرفع هذا الحكم.
اشتراط قبض الثمن في العقد على الغائب المبيع على الصفة:
واختلف القائلون بصحة هذا البيع هل يشترط فيه قبض الثمن على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط قبض الثمن في العقد على الغائب المبيع على الصفة، وهذا مذهب الحنفية [1] والمالكية [2] واختاره القاضي من الحنابلة [3]
واستدل له بأنه بيع حال، فلم يشترط فيه قبض الثمن، قياسا على بيع العين الحاضرة [4]
القول الثاني: أنه يشترط قبض الثمن في العقد على الغائب المبيع على الصفة [5] وهذا القول هو الصحيح في مذهب
(1) انظر: الاختيار لتعليل المختار: 2/ 5، والبناية شرح الهداية: 6/ 302. ')">">">" >"
(2) انظر: مقدمات ابن رشد: 2/ 76، ومواهب الجليل: 4/ 296. ')">">">" >"
(3) انظر: المغني: 6/ 35، والإنصاف: 11/ 104. ')">">">" >"
(4) انظر: المغني: 6/ 35. ')">">">" >"
(5) يفرق الحنابلة بين نوعين من المبيع على الصفة، الأول: ما كان معينا، والثاني ما كان موصوفا غير معين، فيشترطون قبض الثمن في الثاني دون الأول.