فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42521 من 48258

شراؤها إذا رأى بعضها، فثبت أن رؤية المبيع ليست شرطا في صحة العقد عليه [1]

القول الثاني: أن العقد على المبيع الغائب على الصفة لا يجوز، وهذا وجه عند الشافعية، هو أصح الوجهين، والمعتمد عند المتأخرين منهم [2]

واستدلوا بما يلي:

1 -ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه «نهى عن بيع الملامسة» [3]

والملامسة بيع الثوب المطوي، فإذا لم يجز ذلك للجهل بالمبيع، وإن كان حاضرا كان الأولى ألاّ يجوز إذا كان غائبًا [4]

ويمكن أن يناقش الاستدلال بهذا الحديث بأن الصفة ترتفع بها الجهالة، فلا يرد الاستدلال به على المنع من هذا البيع.

2 -ما روي من">">">" أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الغرر» [5] "

(1) انظر: الحاوي: 6/ 18. ')">">">"

(2) انظر: الحاوي: 6/ 22، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج 4/ 263. ')">">">"

(3) انظر: الحاوي: 6/ 19.

(4) انظر: الحاوي: 6/ 19. ')">">">"

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند: (2/ 376، رقم: 8871) ، وأبو داود في البيوع، باب في بيع الغرر (3/ 245، رقم: 3376) ، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراهية الغرر (3/ 532، رقم: 1230) ، وابن ماجه في التجارات، باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (2/ 739) ، كلهم عن أبي هريرة. قال الترمذي:**حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت