الدولة أو أحد مرافقها طرفا فيها، إلا أن ذلك ليس مطردًا، فقد يكون طرفا العقد أفرادًا أو مؤسسات خاصة [1]
كما أن عقود التوريد لا تختص بالمنقولات، فقد تكون عقودًا صناعية.
2 -وذكر الدكتور مصطفى الزرقاء بأنه: (التعهد بتقديم اللوازم والأرزاق والمواد الأولية للدوائر الحكومية والشركات والمعامل والمدارس) [2]
وهذا التعريف - وإن كان يكشف بصورة عامة عن مضمون عقد التوريد - إلا أنه لا يشتمل على العناصر الضرورية لتعريف هذا العقد وتمييزه عن غيره، ويتضح ذلك بمقارنته بالتعريفين الآخرين.
3 -وعرفه مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم 107 (1/ 12) بشأن عقود التوريد والمناقصات في دورته الثانية عشرة بالرباط عام 1421 هـ بأنه:">"عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعا معلومات مؤجلة بصفة دورية خلال فترة معينة لطرف"
(1) انظر: عقد التوريد (دراسة شرعية) ، للدكتور عبد الله المطلق، بحث منشور في مجلة جامعة الإمام/العدد العاشر/جمادى الآخرة/1414 هـ /ص 24.
(2) المدخل الفقهي العام: 2/ 710. ')">"