والذي صرح به أئمة الاشتقاق أن أصل العقد نقيض الحل .. ثم استعمل في أنواع العقود من البيوعات وغيرها، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم) [1]
تعريف العقد اصطلاحا:
العقد في اصطلاح الفقهاء مرتبط ارتباطا وثيقا بمعناه اللغوي، ولهم في تعريفه اصطلاحان مشهوران:
التعريف الخاص: أنه (ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله) [2]
شرح هذا التعريف:
المقصود بالإيجاب والقبول كل ما دل على إرادة المتعاقدين ورضاهما بإمضاء العقد سواء كان قولا أو فعلا [3]
ووجه التقييد بكونه على وجه مشروع، هو إخراج الإيجاب والقبول الصادرين على غير الوجه المشروع، مثلما إذا تعلقا بما
(1) تاج العروس: 8/ 394. ')">">"
(2) المدخل الفقهي العام: 1/ 291، وانظر: البحر الرائق: 3/ 87، وحاشية الدسوقي: 3/ 4، والمهذب: 3/ 10 - 11، والمغني: 6/ 5.
(3) انظر: المدخل الفقهي العام: 1/ 292 - 293. ')">">"