فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41691 من 48258

الزينة وغير ذلك كانت وسائل واقية من الوقوع في الفاحشة أو الاقتراب منها، وفي هذه الآية أعظم سبيل للوقاية من الوقوع في الزنى ودواعيه وهو النكاح، فهو السبيل لتحقيق الإحصان، والعصمة من الفاحشة ودواعيها، والبعد عن الآثام، والوسيلة السليمة لقضاء الشهوة وسكون دواعي الزنى، وهو خير سبيل لتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة، فلا كبت لهذا الميل الفطري، ولا إباحية، وإنما وسطية واعتدال، فأمر الله عز وجل بالنكاح في هذه الآية ورغب فيه وبين آثاره الحميدة [1] [2]

وقوله: {وَأَنْكِحُوا} ، أمر للأولياء والسادة بتزويج من لا زوج له من الرجال والنساء وبالتعاون معهم وتسهيل أمره وإزالة العقبات أمامهم، لأنه سبيل الإحصان والعفة.

والأمر يختلف وجوبًا واستحبابًا وإباحة حسب حالة المرء، فإن أمن على نفسه الوقوع في الزنى كان مباحًا أو مستحبًا، وإن خاف على نفسه العنت كان واجبًا حفاظًا على دينه سلامة من الوقوع في الحرام [3]

والأيامى جمع أيم، وهو كل من لا زوج له من الرجال والنساء، سواء تزوج ثم فارق أو لم يتزوج، والصالحون من العباد،

(1) انظر: البحر المحيط (6/ 450) ، نظم الدرر (13/ 265) .

(2) انظر: البحر المحيط (6/ 450) ، نظم الدرر (13/ 265) . ')">">"

(3) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/ 1377) . ')">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت