فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29978 من 48258

وحيث إن قصد القتل أمر خفي لا يعلمه إلا الله تعالى ثم القاصد نفسه إلا أنه قد يغلب على الظن إدراكه عن طريق الأحوال والظروف والملابسات، ولهذا فرق أهل العلم في الحكم بين الكنايات الخفية والكنايات الظاهرة في كتاب الطلاق.

ولا يخفى أن كثيرا من وسائل الإثبات كالشهادات ليس قطعية، وإنما هي ظنية الثبوت، ومع ذلك تبنى عليها الأحكام، بل قد تبنى الأحكام على غلبة الظن كالقسامة ونحوها.

ومن هذا المنطلق وجد الخلاف بين أهل العلم في منع القاتل من ميراثه فيمن يقتله.

فمن نظر إلى عموم النصوص الواردة في حرمان القاتل من الميراث أخذ بها من غير نظر إلى غلبة الظن في القصد.

ومن نظر إلى تخصيص عموم النصوص بالعلة، وأن الأحكام الشرعية تدور معها وجودا وعدما، كان له رأي في أن قاتل مورثه قتل خطأ أو شبه عمد إذا غلب على الظن انتفاء قصده في تعجل موت مورثه وتسببه في ذلك، قال بأن هذا التسبب في القتل لا يمنع الإرث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت