فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29977 من 48258

عليه حادث مروري ليس له سبب في حدوثه مطلقا، ثم ينتج من هذا الحادث وفاة المورث.

فهذا الوارث لا يعد قاتلا لمورثه في هذه الحال، فلا يحرم من إرثه منه.

3 -أن يكون قاتل المورث قتله بحق، كقصاص، أو أن يكون مسئولا عن تنفيذ قصاص أو حد أو تعزير بالقتل.

فهذا القاتل لا يعد قاتلا لمورثه على سبيل الظلم والتعدي، فلا يحرم من إرثه منه.

4 -أن يكون القتل وقع من الوارث على سبيل الخطأ أو شبه العمد.

فهذه المسألة هي موضوع البحث: هل يعد هذا القتل قتلا موجبا للحرمان من الإرث مطلقا دون النظر إلى تحقق غلبة الظن في قصد القتل لتعجل الإرث؟ أم أن الأمر يحتاج إلى اجتهاد ونظر في تحقيق غلبة الظن؟

لا شك أن علة منع القاتل من إرثه فيمن قتله هو: تعجل موت مورثه لاستحقاق إرثه، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، والمعاملة بنقيض القصد، قاعدة شرعية تفرع عنها الكثير من الأحكام الشرعية في العبادات كحيل التهرب من الزكاة، وفي المواريث، وفي الوصايا والعطايا، وفي المعاملات والجنايات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت