فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29456 من 48258

العيد، فأجزأ عن سماعها ثانيا، ولأن وقتهما واحد بما بيناه فسقطت إحداهما بالأخرى كالجمعة مع الظهر، وما احتجوا به مخصوص بما رويناه وقياسهم منقوض بالظهر مع الجمعة.

فأما الإمام فلم تسقط عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وإنا مجمعون [1] » ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه، ومن يريدها ممن سقطت عنه، بخلاف غيره من الناس [2] اهـ. وهكذا ذكر ابن أبي عمر [3] .

(1) سنن أبو داود الصلاة (1073) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1311) .

(2) المغني مع الشرح الكبير2/ 212.

(3) كما في الشرح الكبير 2/ 193.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت