فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29415 من 48258

أن يقول الرجل: والكعبة، وأبي، وكذا وكذا ما كان، فحنث فلا كفارة عليه، ومثل ذلك قوله: لعمري لا كفارة عليه، وكل يمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت [1] » .

أخبرنا ابن عيينة، قال: حدثنا الزهري قال: حدثنا سالم عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يحلف بأبيه فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم [2] » . قال عمر رضي الله عنه: والله ما حلفت بها بعد ذلك.

حكم الحلف بغير الله:

قال الشافعي رحمه الله: فكل من حلف بغير الله كرهت له، وخشيت أن تكون يمينه معصية [3] .

(1) أخرجه البخاري 11/ 530 ح6646 في الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم، ومسلم في الأيمان 3/ 1266 باب النهي عن الحلف بغير الله، والنسائي 4/ 7 في الأيمان باب الحلف بالآباء، وأبو داود 3/ 569 / 3249، في الأيمان باب في كراهية الحلف.

(2) أخرجه أبو داود 3/ 570 ح 3250، في الأيمان باب في كراهية الحلف بالآباء، والنسائي في كتاب الأيمان باب الحلف بالآباء 7/ 4 ح 2766، وابن ماجه في الكفارات 1/ 667 ح 2094 من رواية سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه.

(3) كتاب الأم 7/ 61.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت