فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29021 من 48258

4 -ولأن التشبيه بالعضو ليس على صورة الظهار المعهودة في الجاهلية [1] .

القول الثاني: أنه إن شبه عضوا من زوجته يعبر به عن الكل كالرأس، أو جزءا مشاعا من زوجته كالنصف، والربع ونحو ذلك بظهر أمه، فظهار، وإلا فلا.

وهو مذهب الحنفية [2] .

وحجة هذا القول: أن العضو الذي يعبر به عن الكل قائم مقام الجملة.

وأيضا: العضو الذي يعبر به عن جميع البدن، الإضافة إليه إضافة إلى جميع البدن. والجزء الشائع يشمل الظهر [3] .

ونوقش: على تسليم هذا التعليل، فإنه لا يلزم من ذلك صحة الظهار؛ لما استدل به أهل القول الأول.

القول الثالث: أنه ظهار مطلقا.

وهو مذهب المالكية، والحنابلة [4] .

(1) مغني المحتاج 3/ 353.

(2) أحكام القران للجصاص 3/ 423، والمبسوط 6/ 234، وبدائع الصنائع 3/ 233، وحاشية ابن عابدين 3/ 466.

(3) ينظر إلى: المصادر السابقة.

(4) الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 231، ومعونة أولي النهى 7/ 702، والإقناع مع شرحه 5/ 369.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت