أعضاء أمه غير الظهر.
المسألة الأولى: أن يشبه عضوا من أعضاء زوجته بظهر أمه:
مثل أن يقول: ظهرك، أو يدك، أو رأسك علي كظهر أمي. فاختلف العلماء في كونه ظهارا على أقوال:
القول الأول: أنه لا يكون ظهارا حتى يشبه جملة امرأته.
وهو قول عند الشافعية [1] ، ورواية عن الإمام أحمد [2] .
وعند الظاهرية: لا يكون ظهارا مطلقا؛ إذ الظهار عندهم لا يكون إلا بتكرار لفظ الظهار- أنت علي كظهر أمي- مرة أخرى [3] .
وحجة هذا القول:
1 -أنه ليس منصوصا، ولا في معنى المنصوص عليه.
2 -أنه لو حلف لا يمس عضوا منها، فلا يسري إلى غيره فكذا المظاهرة.
3 -أن التشبيه بالجملة تشبيه بمحل الاستمتاع بما يتأكد تحريمه، وفيه تحريم لجملتها، فيكون آكد [4] .
(1) مغني المحتاج 3/ 353، وتكملة المجموع الثانية 17/ 347
(2) المغني 11/ 64
(3) المحلى 10/ 50، وانظر: ص 340
(4) المغني 11/ 64