الأوقات؛ لجواز أن يملك بضع الأجنبية، فتكون مثلها، وفي حكمها، وأيضا لا خلاف أن التحريم بالأمتعة وسائر الأموال لا يصح بأن يقول: أنت علي كمتاع فلان، أو كمال فلان؛ لأن ذلك قد يملكه بحال فيستبيحه" [1] ."
2 -أنه شبهها بمحرمة أشبه ما لو شبهها بالأم [2] .
ونوقش: بالفرق بين التشبيه بالأم، والتشبيه بأخت الزوجة ونحوها، إذ الأم لا تحل بحال بخلاف أخت الزوجة ونحوها.
3 -أن مجرد قوله أنت علي حرام إذا نوى به الظهار ظهار، والتشبيه بالمحرمة تحريم، فكان ظهارا [3] .
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن تحريم الزوجة لا يكون ظهارا إلا بالنية.
الوجه الثاني: أن الأصل المقيس موضع خلاف بين أهل العلم.
4 -أن مدار الظهار على تحريم الزوجة بواسطة تشبيهها بمحرمة، وذلك حاصل بتشبيهها بامرأة محرمة في الحال، ولو تحريما مؤقتا [4] .
(1) أحكام القرآن للجصاص 3/ 423
(2) الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 239
(3) المغني 11/ 58
(4) أضواء البيان 6/ 521