فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29014 من 48258

الأوقات؛ لجواز أن يملك بضع الأجنبية، فتكون مثلها، وفي حكمها، وأيضا لا خلاف أن التحريم بالأمتعة وسائر الأموال لا يصح بأن يقول: أنت علي كمتاع فلان، أو كمال فلان؛ لأن ذلك قد يملكه بحال فيستبيحه" [1] ."

2 -أنه شبهها بمحرمة أشبه ما لو شبهها بالأم [2] .

ونوقش: بالفرق بين التشبيه بالأم، والتشبيه بأخت الزوجة ونحوها، إذ الأم لا تحل بحال بخلاف أخت الزوجة ونحوها.

3 -أن مجرد قوله أنت علي حرام إذا نوى به الظهار ظهار، والتشبيه بالمحرمة تحريم، فكان ظهارا [3] .

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن تحريم الزوجة لا يكون ظهارا إلا بالنية.

الوجه الثاني: أن الأصل المقيس موضع خلاف بين أهل العلم.

4 -أن مدار الظهار على تحريم الزوجة بواسطة تشبيهها بمحرمة، وذلك حاصل بتشبيهها بامرأة محرمة في الحال، ولو تحريما مؤقتا [4] .

(1) أحكام القرآن للجصاص 3/ 423

(2) الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 239

(3) المغني 11/ 58

(4) أضواء البيان 6/ 521

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت