وجب؛ لأنه زاجر مشروع لحق الله تعالى، فوجب كالحد" [1] . وجاء في الكافي:"ويجب التعزير في الموضعين اللذين ورد الخبر فيهما، وما عداهما يفوض إلى اجتهاد الإمام". [2] ."
القول الثاني: أن إقامة التعزير إذا كان لحق الله واجب، لا يجوز العفو فيه. وهذا قول بعض فقهاء المالكية [3] ، ويستثني بعضهم من ذلك إتيان من يراد تعزيره تائبا [4] ، وهو المذهب عند الحنابلة بلا استثناء [5] .
جاء في الشرح الكبير:"وعزر الإمام أو نائبه ممن له ذلك لمعصية الله. . . إلا أن يجيء تائبا" [6] .
وجاء في الإنصاف:"باب التعزير، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. . . قوله: واجب، هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب" [7] .
القول الثالث: أن التعزير الذي لحق الله يجوز لولي الأمر
(1) فتح القدير 5/ 346
(2) الكافي 4/ 243
(3) الفروق 4/ 179، والشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي 4/ 354 وحاشية الدسوقي 4/ 354
(4) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقى 4/ 354 وحاشية الدسوقي 4/ 354
(5) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 282، والإنصاف 10/ 240
(6) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي 4/ 354
(7) الإنصاف 10/ 240