فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 27959 من 48258

وجب؛ لأنه زاجر مشروع لحق الله تعالى، فوجب كالحد" [1] . وجاء في الكافي:"ويجب التعزير في الموضعين اللذين ورد الخبر فيهما، وما عداهما يفوض إلى اجتهاد الإمام". [2] ."

القول الثاني: أن إقامة التعزير إذا كان لحق الله واجب، لا يجوز العفو فيه. وهذا قول بعض فقهاء المالكية [3] ، ويستثني بعضهم من ذلك إتيان من يراد تعزيره تائبا [4] ، وهو المذهب عند الحنابلة بلا استثناء [5] .

جاء في الشرح الكبير:"وعزر الإمام أو نائبه ممن له ذلك لمعصية الله. . . إلا أن يجيء تائبا" [6] .

وجاء في الإنصاف:"باب التعزير، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. . . قوله: واجب، هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب" [7] .

القول الثالث: أن التعزير الذي لحق الله يجوز لولي الأمر

(1) فتح القدير 5/ 346

(2) الكافي 4/ 243

(3) الفروق 4/ 179، والشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي 4/ 354 وحاشية الدسوقي 4/ 354

(4) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقى 4/ 354 وحاشية الدسوقي 4/ 354

(5) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 282، والإنصاف 10/ 240

(6) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي 4/ 354

(7) الإنصاف 10/ 240

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت