فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 27960 من 48258

فيه أن يراعي الأصلح في العفو، أو التعزير، وهو المشهور عند المالكية [1] وإليه ذهب الشافعية [2] .

جاء في المدونة:"قلت: أرأيت الشفاعة في التعزير أو النكال بعد بلوغ الإمام، أيصلح ذلك أم لا؛ قال: قال مالك في الذي يجب عليه التعزير، أو النكال، فيبلغ به الإمام، قال مالك: ينظر الإمام في ذلك؛ فإن كان لرجل من أهل المروءة والعفاف، وإنما هي طائرة أطارها، تجافى السلطان عن عقوبته."

وإن كان قد عرف بذلك، وبالطيش، والأذى ضربه النكال. فهذا يدلك على أن العفو والشفاعة جائزة في التعزير، وليست بمنزلة الشفاعة في الحدود" [3] ."

وجاء في روضة الطالبين:"الجناية المتعلقة بحق الله تعالى خاصة، يجتهد الإمام في تعزيرها بما يراه من ضرب، أو حبس، أو اقتصار على التوبيخ بالكلام. وإن رأى المصلحة في العفو فله ذلك". [4] .

الأدلة:

استدل من قال بوجوب إقامة التعزير إذا كان لحق الله تعالى بقولهم: إن التعزير زاجر مشروع لحق الله تعالى، فوجب

(1) المدونة 4/ 387، ومواهب الجليل 6/ 320

(2) الأحكام السلطانية للماوردي ص 387، والمهذب 2/ 370، وروضة الطالبين 10/ 176، ومغني المحتاج 4/ 193

(3) المدونة 4/ 387

(4) روضة الطالبين 10/ 176.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت