فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 361656 من 466147

فالآية الأولى مطلقة . والثانية مقيدة بقيدين (عدم المس ، وعدم الفرض) وأول الآية هو قوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النسآء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن} [البقرة: 236] الآية .

والثالثة أوجبت نصف المهر فقط ولم تذكر المتعة ، فمن الفقهاء من جعل آية البقرة مخصصة لآية الأحزاب ويكون المعنى (فمتعوهن إن لم يكن مفروضا لهن المهر في النكاح) وبهذا التفسير قال (ابن عباس) ويؤيده أن المتعة إنما وجبت دفعا لإيحاش الزوج لها بالطلاق ، فإذا وجب للمطلقة قبل الدخول نصف المهر كان ذلك جابرا للوحشة فلا تجب لها المتعة .

الترجيح: ويظهر من الأدلة أن حجة الفريق الثاني وهم (الحنفية والشافعية) أقوى وأظهر وهو مذهب ابن عباس وفيه جمع بين الأدلة والله أعلم .

ما ترشد إليه الآيات الكريمة

أولا - على الإنسان أن يختار في الزواج المرأة المؤمنة الطاهرة .

ثانيا - الطلاق هدم للحياة الزوجية فلا يصح أن يقع إلا في الحالات الضرورية .

ثالثا - لا تجب العدة بالإجماع إذا طلقت المرأة قبل الدخول بها .

رابعا: على الزوج أن يجبر خاطر زوجته المطلقة بالمتعة .

خامسا - حرمة إيذاء المطلقة وتسريحها بالمعروف والإحسان .

خاتمة البحث:

حكمة التشريع

شرع الله تعالى الزواج لبقاء النوع الإنساني ، وعزز من روابطه وأركانه وأحاط الأسرة بسياج مقدس من التكريم والتقدير . وأقام الحياة بين الزوجين على أساس التفاهم والتعاون والمحبة والمودة {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون} [الروم: 21] .

وقد أباح الإسلام الطلاق في ظروف استثنائية ضرورية ، وذلك ليخلص الإنسان من شقاء محتم ، وينقذه من مشكلة قد تحرمه السعادة ، أو تكلفه حياته .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت