فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 360904 من 466147

أحدها: أن المراة إِذا وهبت له نفسها، لم يلزمه صَداقُها دون غيره من المؤمنين، قاله أنس بن مالك، وسعيد بن المسيّب.

والثاني: أنَّ له أن يَنْكِحها بِلاَ وليّ ولا مَهْر دون غيره، قاله قتادة.

والثالث: خالصةً لك أن تملك عقد نكاحها بلفظ الهبة دون المؤمنين، وهذا قول الشافعي، وأحمد.

وفي المرأة التي وهبتْ له نَفْسها أقوال.

أحدها: أُمّ شَريك.

والثاني: خولة بنت حكيم.

ولم يدخل بواحدة منهما.

وذكروا أن لبلى بنت الخطيم وهبت نفسها له فلم يقبلها.

قال ابن عباس: لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له.

وقد حكي عن ابن عباس أن التي وهبت نفسها له ميمونة بنت الحارث؛ وعن الشعبي: أنها زينب بنت خزيمة.

والأول: أصح.

قوله تعالى: {قد عَلِمْنَا ما فَرَضْنا عليهم} أي: على المؤمنين غيرك {في أزواجهم} وفيه قولان.

أحدهما: أن لا يجاوز الرجل أربع نسوة، قاله مجاهد.

والثاني: أن لا يتزوج الرجل المرأة إِلاَّ بوليّ وشاهدَين وصَدَاق، قاله قتادة.

قوله تعالى: {وما مَلَكَتْ أيمانُهم} أي: وما أَبحنا لهم من ملك اليمين مع الأربع الحرائر من غير عدد محصور.

قوله تعالى: {لِكَيْلا يكونَ عليكَ حَرَجٌ} هذا فيه تقديم؛ المعنى: أَحللْنا لك أزواجك، إِلى قوله: {خالصةً لك من دون المؤمنين} {لكيلا يكون عليك حرج} . انتهى انتهى. {زاد المسير حـ 6 صـ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت