فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 360890 من 466147

قال الفقيه الإمام القاضي: لأن ملك اليمين إنما يفعله في النادر من الأمر وبنات العم والعمات والخال والخالات يسير ، ومن يمكن أن يتزوج منهن محصور عند نسائه ، لا سيما وقد قيد ذلك شرط الهجرة معه والواهبة أيضاً من النساء قليل ، فلذلك سر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بانحصار الأمر ، ثم يجيء قوله تعالى: {ترجي من تشاء منهن} [الأحزاب: 51] إشارة إلى من تقدم ذكره ، ثم يجيء قوله {ولا أن تبدل بهن من أزواج} [الأحزاب: 52] إشارة إلى أزواجه اللاتي تقدم النص عليهن بالتحليل فيأتي الكلام متسقاً مطرداً أكثر من اطراده على التأويل الأول ، و"الأجور"المهور ، وقوله {مما أفاء الله عليك} أي رده إليك في الغنائم ، يريد وعلى أمتك لأنه فيء عليه ، و"ملك اليمين"أصله الفيء من الغنائم أو ما تناسل من سبي والشراء من الحربيين كالسباء ، ومباح السباءة هو من الحربيين ، ولا يجوز سبي من له عهد ولا تملكه ، ويسمى سبي الخبثة ، وقوله تعالى: {وبنات عمك} الآية ، يريد قرابته ، وروي عن أم هاني بنت أبي طالب أنها قالت: خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني ثم نزلت هذه الآية ، فحرمني عليه لأني لم أهاجر معه وإنما كنت من الطلقاء ، وقرأ جمهور الناس"إن وهبت"بكسر الألف هذا يقتضي استئناف الأمور ، إن وقع فهو حلال له ، على أنه قد روي عن ابن عباس أنه قال لم تكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين.

فأما بالهبة فلم يكن عنده منهن أحد ، وقرأ الحسن البصري وأبيّ بن كعب والثقفي والشعبي ،"أن وهبت"بفتح الألف فهي إشارة إلى ما وقع من الهبات قبل نزول الآيات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت