قال المصنف - يرحمه الله: (فَالجَوَابُ أنْ تَقُولَ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائيِلَ لَمْ يَفْعَلُوا، وَكَذَلِكَ الَّذِينَ سَأَلُوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَفْعَلُوا. وَلاَ خِلاَفَ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ لَكَفَرُوا. وَلاَ خِلاَفَ أَنَّ الَّذِينَ نَهَاهُم النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَوْ لَمْ يُطِيعُوهُ، وَاتَّخَذُوا ذَاتَ أَنْوَاطٍ بَعْدَ نَهْيِهِ لَكَفَرُوا. وَهَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ)
هذه الجملة ذكر فيها المصنف - يرحمه الله - جواباً على الشُّبْهَة السابقة، وحقيقة الجواب: أن ذينك الصنفين:
· الأول: هو من قال {اجْعَل لَنَا إِلَهًا} من بني إسرائيل.
· والثاني: من سألوا النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ذات أنواط.
لم يقع منهم الكفر بهاتين الكلمتين، وإنما سألوا أمراً حقيقته شرك وكفر وما ذلك إلا لجهلهم فلما أُعلموا بذلك ونهو عنه كان النهي غير مفعول لا من قِبَلِ بني إسرائيل ولا من قِبَلِ ثُلَّة من صحب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فهم سألوا كفراً ولم يُوقعوا كفراً، فلو أوقعوه بعد سؤالهم ونهي النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لكانوا كفاراً.
فحقيقة هذا الجواب أنهم لم يقع منهم الكفر لَمَّا أُعلموا بأنه كفر، ولو أوقعوه لكانوا كفاراً، ولذلك يقول المصنف - يرحمه الله: (ولا خلاف أنَّ الذين نهاهم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا) أَيْ: وقعوا في الكفر وكذلك قوله قبل: (ولا خلاف أنّ بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا) فهذا جواب يَتَعَلَّق بما ذُكِر من شُبْهَة.
ثَمَّ جواب آخر ذكره غير واحد ومنهم شيخ الإسلام - يرحمه الله - كما في [المجموع] وهو أن يقال: إن أولئك الذين قالوا تلك