فهرس الكتاب

الصفحة 963 من 7422

* (فصل) * ولا تنعقد الجمعة بأحد من هؤلاء ولا يصح إن يكون إمامًا فيها، وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز أن يكون العبد والمسافر إمامًا فيها ووافقهم مالك في المسافر.

وحكي عن أبي حنيفة

ان الجمعة تصح بالعبيد والمسافرين لأنهم رجال تصح منهم الجمعة ولنا أنهم من غير أهل فرض الجمعة فلم تنعقد بهم ولم يؤموا فيها كالنساء والصبيان ولأن الجمعة إنما تصح منهم تبعًا لمن انعقدت به، فلو انعقدت بهم أو كانوا أئمة صار التبع متبوعًا، وعليه يخرج الحر المقيم ولأن الجمعة لو انعقدت بهم لانعقدت بهم منفردين كالأحرار المقيمين وقياسهم ينقض بالنساء والصبيان، وفي العبد رواية أنها تجب عليه لعموم الآية وقد ذكرناه * (فصل) * وكلما كان شرطًا لوجوب الجمعة فهو شرط لانعقادها فمتى صلوا جمعة مع اختلال بعض شروطها لم تصح ولزمهم أن يصلوا ظهرًا ولا يعد في الأربعين الذين تنعقد بهم من لا تجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت