فهرس الكتاب

الصفحة 869 من 7422

خلف من يصليهما لم تصح رواية واحدة لأنه يفضي إلى المخالفة في الأفعال فيدخل في عموم قوله عليه السلام"فلا تختلفوا عليه"* (فصل) * ومن صلى الفجر ثم شك هل طلع الفجر أو لا لزمته الاعادة وله أن يؤم فيها من لم يصل، وقال بعض أصحابنا تخرج على الروايتين في إمامة المتنفل بالمفترض والصحيح الأول لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمته ووجوب أفعالها فأشبه ما لو شك هل صلى أو لا، ولو فاتت المأموم ركعة فصلى الامام خمسًا ساهيًا فقال ابن عقيل لا يعتد للمأموم بالخامسة لأنها سهو وغلط، وقال القاضي هذه الركعة نافله للإمام وفرض للمأموم فيخرج فيها الروايتان.

وقد سئل أحمد عن هذه المسائل فتوقف فيها.

قال شيخنا والأولى أنه يحتسب له بها لأنه لو لم يحتسب له بها لزمه أن يصلي خمسًا مع علمه بذلك ولأن الخامسة واجبة على الامام عند من يوجب عليه البناء على اليقين، ثم إن كانت نفلًا فقد ذكرنا أن الصحيح صحة الائتمام فيه، وإن صلى بقوم الظهر يظنها العصر فقال أحمد يعيد ويعيدون وهذا على الرواية التي منع فيها ائتمام المفترض بالمتنفل، فان ذكر الامام وهو في الصلاة فأتمها عصرًا كانت له نفلا وإن قلب بنية إلى الظهر بطلت صلاته لما ذكرنا متقدمًا، وقال ابن حامد يتمها والفرض باق في ذمته

* (فصل في الموقف) * السنة أن يقف المأمومون خلف الامام اذا كان المأمومون جماعة، فالسنة أن يقفوا خلف الامام رجالًا كانوا أو نساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فيقومون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت