فهرس الكتاب

الصفحة 7199 من 7422

سواه حلف الموسر وبرئ من القيمة والعتق جميعًا ولا ولاء للمعسر في نصيبه لأنه لا يدعيه ولا للموسر أيضًا لذلك فإن عاد المعسر فأعتقه وادعاه ثبت له وإن أقر الموسر بإعتاق نصيبه وصدق المعسر عتق نصيبه أيضًا وعليه غرامة نصيب المعسر ويثبت له الولاء وإن كان للعبد بينة تشهد بإعتاق الموسر وكانت عدلين ثبت العتق ووجبت القيمة للمعسر عليه وإن كانت عدلًا واحدًا وحلف العبد معه ثبت العتق في أحدى الروايتين والأخرى لا يثبت العتق وللمعسر أن يحلف معه ويستحق قيمة نصيبه سواء حلف العبد أو لم يحلف لأن الذي يدعيه مال يقبل فيه شاهد ويمين (فصل) وإذا ادعى أحد الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه وأنكر الآخر وكان المدعي عليه موسرًا عتق نصيب المدعي وحده لاعترافه بحريته بسراية عتق شريكه وصار مدعيًا نصف القيمة على شريكه ولا يسري لأنه لا يعترف أنه المعتق له وإنما عتق باعترافه بحريته لا بإعتاقه له ولا ولاء عليه لإنكاره له قال القاضي وولاؤه موقوف وإن كان المدعي عدلًا لم تقبل شهادته لأنه يدعي نصف قيمته على شريكه فيجر بشهادته إليه نفعًا ومن شهد بشهادة يجر بها إليه نفعًا بطلت كلها وأما إن كان المدعى عليه معسرًا فالقول قوله مع يمينه ولا يعتق منه شئ فإن كان المدعى عدلًا حلف العبد مع شهادته وصار نصفه حرًا وقال حماد إن كان المشهود عليه موسرًا سعى له.

وإن كان معسرًا سعى لهما وقال أبو حنيفة إن كان معسرًا استسعى العبد وولاؤه بينهما وإن كان موسرًا فولاء نصفه موقوف فإن اعترف أنه اعتق استحق الولاء وإلا كان الولاء لبيت المال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت