رحله، وإن تردد إلى الدار لنقل المتاع أو عائدًا أو زائرًا لصديق لم يحنث، وقال القاضي إن دخلها ومن رأيه الجلوس عنده حنث وإلا فلا ولنا أن هذا ليس بسكنى ولذلك لو حلف ليسكنن دارًا لم يبر بالجلوس فيها على هذا الوجه، ولا يسمى ساكنًا بها بهذا القدر فلم يحنث كما لو لم ينو الجلوس