فهرس الكتاب

الصفحة 6575 من 7422

معلقا في الغرض فإن كان الهدف صلبًا كصلابة الغرض حسب له لأنه علم أنه لو كان الغرض صحيحًا لثبت فيه وإن كان الهدف ترابا أهيل لم يحسب له ولا عليه لأنا لا نعلم هل كان يثبت في الغرض لو أصاب موضعًا منه قويًا أولا؟ وإن صادف السهم في نقب الغرض قد ثبت في الهدف مع قطعة من الغرض

فقال الرامي خسقت وهذه الجلدة قطعها سهمي لشدة الرمية فأنكر الآخر وقال بل كانت مقطوعة فإن علم أن الغرض كا ن صحيحًا فالقول قول الرامي وإن اختلفا فذكر القاضي أنها كالتي قبلها إن كان الهدف رخوًا وإن كان قويًا صلبًا اعتد به، وإن وقع سهمه في سهم ثابت في الغرض اعتدله به إن كان شرطهما خواصل وإن كان خواسق لم يحسب له ولا عليه لأنا لا نعلم يقينًا أنه لولا فوق السهم الثابت لخسق وإن أصاب السهم ثم سبح عنه فخسق احتسب له به * (مسألة) * (وإن عرض عارض من كسر قوس أو قطع وتر أو ريح شديدة لم يحسب عليه بالسهم) إذا أخطأ لعارض مما ذكرنا أو حيوان اعترض بين يديه أو ريح شديدة ترد السهم عرضا يحسب عليه بذلك السهم لأن خطأه للعارض لا لسوء رميه قال القاضي ولو أصاب لم يحسب لأنه إذا لم يحسب عليه لم يحسب له لأن الريح الشديدة كما يجوز أن تصرف الرمي الشديد فيخطئ يجوز أن تصرف السهم المخطئ عن خطئه فيقع مصيبًا فتكون إصابته بالريح لا بحذق رميه، فأما إن وقع السهم في حائل بينه وبين الغرض فمرقه وأصاب الغرض حسب له لأن اصابته لسداد رميه ومروقه لقوته فهو أولى من غيره وإن كانت الريح لينة لا ترد السهم عادة لم يمنع لأن الجو لا يخلو من ريح ولأن الريح اللينة لا تؤثر إلا في الرمي الرخو الذي لا ينتفع به (فصل) إذا قال رجل لآخر ارم هذا السهم فإن أصبت به فلك درهم صح وكان جعالة لأنه بذل مالًا في فعل له فيه غرض صحيح ولم يكن نضالا لأن النضال يكون بين اثنين أو جماعة على أن يرموا جميعا ويكون الجعل لبعضهم إذا كان سابقًا، وإن قال إن أصبت به فلك درهم وإن أخطأت فعليك درهم لم يصح لأنه قمار وإن قال ارم عشرة أسهم فإن كان صوابك أكثر من خطئك فلك درهم صح لأنه جعل الجعل في مقابلة اصابة معلومة فإن أكثر العشرة أقله ستة وليس ذلك مجهولًا لأنه بالأقل يستحق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت