فهرس الكتاب

الصفحة 6449 من 7422

كذلك وهو يخص ما ذكروه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم"ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل"يدل على أنه يباح ما لم ينهر الدم.

* (مسألة) * (وما أصابه فم الكلب هل يجب غسله؟ على وجهين) [أحدهما] لا يجب، لأن الله تعالى ورسوله أمرا بأكله ولم يأمرا بغسله [والثاني] يجب لأن نجاسته قد ثبتت فيجب غسل ما أصابه كبوله.

* (فصل) * قال رحمه الله (الثالث أن يرسل الآلة قاصدًا للصيد فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح صيده وإن زجره إلا أن يزيد عدوه بزجره فيحل، وبهذا قال ربيعة ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال عطاء والاوزاعي يؤكل صيده إذا جرح الصيد، وقال إسحاق إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت