فهرس الكتاب

الصفحة 6016 من 7422

جلدته ثانية فكأنك جعلته شاهدًا آخر، فأما إن حد له ثم قذفه بزنا ثان نظرت فان قذفه بعد طول الفصل فحد ثان لأنه لا يسقط حرمة المقذوف بالنسبة الى القاذف ابدًا بحيث يتمكن من قذفه بكل حال، وإن قذفه عقيب حده ففيه روايتان.

(إحداهما) يحد أيضًا لأنه قذف لم يظهر كذبه فيه بحد فيلزمه فيه حد كما لو طال الفصل ولأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت