فهرس الكتاب

الصفحة 5203 من 7422

يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) وأما الأمة فعدتها بالقرء قرءان في قول أكثر أهل العلم منهم عمر وعلي وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وعبد الله بن عتبة والقاسم وسالم والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي واسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وعن ابن سيرين عدتها عدة الحرة إلا أن تكون قد مضت بذلك سنة وهو قول داود لقول الله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم"قرء الأمة حيضتان"ولأنه قول من ذكرنا من الصحابة ولم نعرف لهم مخالفًا في الصحابة فكان إجماعًا وهذا يخص عموم الآية ولأنه معنى ذو عدد بني على التفاضل فلا تساوي

الأمة فيه الحرة كالحد وكان القياس يقتضي أن تكون حيضة ونصفًا كما كان حدها على النصف من حد الحرة إلا أن الحيض لا يتبعض فكمل حيضتين، ولهذا قال عمر رضي الله عنه أو استطيع أن أجعل العدة حيضة ونصفًا لفعات (مسألة) (والقرء الحيض في أصح الروايتين(والثانية) هي الاطهار) القرء في كلام العرب يقع على الحيض والطهر جميعًا فهو من الأسماء المشتركة قال أحمد بن يحيى ثعلب القروء الأوقات الواحد قرء وقد يكون حيضًا وقد يكون طهرًا لأن كل واحد منهما يأتي لوقت قال الشاعر: كرهت العقر عقر بني تميم * * إذا هبت لقارئها الرياح يعني لوقتها وقال الخليل بن أحمد يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم"دعي الصلاة أيام إقرائك فهذا الحيض"وقال الشاعر: مورثة عزًا وفي الحي رفعة * * لما ضاع فيها من قروء نسائكا فهذا الطهر، واختلف أهل العلم في المراد في قوله تعالى (يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) واختلفت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت