فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 7422

يكون بمكثه أو بما لا يمنع فلا يزول بالشك.

وإن تيقن نجاسته وشك في طهارته فهو نجس لما ذكرنا وإن أخبره بنجاسته صبي أو كافر أو فاسق لم يلزمه قبول خبره لأنه ليس من أهل الشهادة ولا الرواية أشبه الطفل والمجنون وإن كان بالغًا عاقلا مسلما مستور الحال وعين سبب النجاسة لزم قبول خبره رجلا كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت