فهرس الكتاب

الصفحة 3954 من 7422

فتقول إذا أخذت الأخت بسهمين ثوبًا وثلاثة دنانير وجب أن يأخذ بقية الورثة أربعة أشياء واثني عشر دينارًا وذلك يعدل ما حصل لهم وهو اثنان وثلاثون دينارًا فألق اثني عشر بمثلها يبقى أربعة أشياء تعدل عشرين دينارًا فقيمة الثوب خمسة دنانير كما قلنا فإن كانت المسألة بحالها والتركة ثلاثون دينارًا وعبدان متساويا القيمة أخذت إحدى الأختين للأبوين أحد العبدين فأسقط سهمها من المسألة وأسقط بمثلها العبد الآخر يبقى ستة تقسم العين عليها يخرج للسهم خمسة فقيمة العبد عشرة وبالجبر تجعل قيمة كل عبد شيئًا فإذا أخذت بسهمين شيئًا وجب أن يكون لباقي الوثة أربعة أشياء وذلك يعدل ما معهم وهو شئ وثلاثون دينارًا فألق المشترك يعدل الشئ عشرة كما قلنا (باب ذوي الأرحام)

وهم كل قرابة ليست بذي فرض ولا عصبة وهم أحد عشر صنفًا ولد البنات وولد الأخوات وبنات الاخوة وبنات الأعمام وبنو الإخوة من الأم والعم من الأم والعمات والأخوال والخالات وأبوالام وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد ومن أدلى بهم فهم يسمون ذوي الأرحام وكان أبو عبد الله يورثهم إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة إلا الزوج والزوجة روي هذا القول عن عمر وعلي وعبد الله وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء رضي الله عنهم وبه قال شريح وعمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت