فهرس الكتاب

الصفحة 2387 من 7422

لا يختلف فيه فيباح بيع جميعها بذلك لا نعلم فيه خلافًا وهل يكون صلاحًا لسائر النوع الذي في البستان؟ على روايتين أظهرهما أنه يكون صلاحًا فيجوز بيعه وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن قياسًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت