الثمرة إلى البائع ويأخذ الثمن ونقل احمد بن سعيد أن البيع لا يبطل وهو قول أكثر الفقهاء لأن أكثر ما فيه ان المبيع اختلط بغيره فأشبه ما لو اشترى حنطة فانثالت عليها أخرى أو ثوبًا فاختلط بغيره، ونقل عنه أبو داود فيمن اشترى قصيلًا فمرض أو توانا حتى صار شعيرًا فان اراد به حيلة فسد البيع وانتفض