فهرس الكتاب

الصفحة 2344 من 7422

الثمرة إلى البائع ويأخذ الثمن ونقل احمد بن سعيد أن البيع لا يبطل وهو قول أكثر الفقهاء لأن أكثر ما فيه ان المبيع اختلط بغيره فأشبه ما لو اشترى حنطة فانثالت عليها أخرى أو ثوبًا فاختلط بغيره، ونقل عنه أبو داود فيمن اشترى قصيلًا فمرض أو توانا حتى صار شعيرًا فان اراد به حيلة فسد البيع وانتفض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت