فهرس الكتاب

الصفحة 2339 من 7422

القطع في الحال صح وجهًا واحدًا ولا يلزم المشتري الوفاء بالشرط لأن الأصل له (فصل) وإذا باع الزرع الأخضر من غير شرط القطع مع الأرض جاز كبيع الثمرة مع الأصل وإن باعه لمالك الأرض منفردًا ففيه وجهان على ما ذكرنا في الثمرة، واختار أبو الخطاب الجواز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت