فهرس الكتاب

الصفحة 2327 من 7422

تدعوا إليه فأشبه بيع ما لم يبد صلاحه تبعًا لما بدا ولنا أنه مجهول لم يره ولم يوصف له فأشبه بيع الحمل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم وهذا غرر، وأما بيع ما لم يبد صلاحه فإنما جاز تبعًا فإن الظاهر أنه يتلاحق في الصلاح ويتبع بعضه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت