تدعوا إليه فأشبه بيع ما لم يبد صلاحه تبعًا لما بدا ولنا أنه مجهول لم يره ولم يوصف له فأشبه بيع الحمل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم وهذا غرر، وأما بيع ما لم يبد صلاحه فإنما جاز تبعًا فإن الظاهر أنه يتلاحق في الصلاح ويتبع بعضه