فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41415 من 48258

هو إبراء، ولأنه يقصد من ذلك وقاية المال لا مواساة الفقير.

لكن يجوز أن تعطيه من الزكاة من أجل فقره وحاجته، أو من أجل غرمه، وإذا رد عليك ذلك أو بعضه من الدين الذي عليه فلا بأس إذا لم يكن ذلك عن مواطأة بينك وبينه ولا شرط، وإنما هو فعل ذلك من نفسه. وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه.

س: لي أخ مدين لي بمبلغ من المال، ولا يستطيع سداده في الوقت الحالي؛ لأن عليه بعض الالتزامات، كتقسيط السيارة وإيجار الشقة، وراتبه يكاد لا يكفي لمعيشته. فهل يجوز لي إعفاؤه من بعض الدين زكاة عن مالي؟.

ج: بسم الله والحمد لله، لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس، أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره؛ لأن الزكاة بذل للمال لمستحقه وليست إبراء من الديون. وفق الله الجميع.

س: أقرضت إنسانا مبلغا من المال، ونظرا لظروفه المادية وإعساره لم يستطع التسديد، فأردت أن أحتسب ذلك عند الله ولا أطالبه بالمبلغ، بل أجعل هذا القرض كأنه زكاة أعطيتها إياه، فهل يجوز اعتبار هذا المبلغ زكاة؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت