فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29051 من 48258

وحجة هذا القول ما يلي:

1 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [1] ، فأوجب الله عز وجل الكفارة بالظهار والعود، وقد تكرر ذلك، فتتكرر الكفارة.

2 -أنها أيمان متكررة على أعيان متفرقة، فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر.

3 -ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها في الحنث في الأخرى، فلا تكفرها كفارة واحدة كالأصل.

4 -أن الظهار معنى يوجب الكفارة فتتعدد بتعدده في المحال المختلفة كالقتل [2] .

القول الثاني: أنه تلزمه كفارة واحدة. وهو رواية عن الإمام أحمد [3] .

وحجة هذا القول: أن كفارة الظهار حق لله تعالى، فلم تتكرر بتكرر سببها كالحد [4] .

ونوقش من وجهين:

الأول: أنه اجتهاد مخالف لظاهر القرآن.

(1) سورة المجادلة الآية 3

(2) المغني 11/ 79.

(3) المصدر السابق.

(4) المغني 11/ 79، وكشاف القناع 5/ 373.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت